المادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يدون في سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من أقسام الانتاج المختلفة والكميات الموزعة من هذا المخزن الى المخازن الفرعية - ان وجدت - على أن توضح أرقام التشغيلات المختلفة الموجودة في المخزن وكذلك التي صرفت منه بحيث يسهل حصر مقادير كل تشغيلة وما تبقى منها والجهة المصروفة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026