المادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي يتمرن فيها الطالب ان يعطيه شهادة يذكر فيها ساعات عمله ومدى تمرنه على اعمال الصيدلية الفنية خلال فترة التمرن ويرسل نسخة الى الوزير واخرى الى النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026