المادة 95 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا تعطى رخصة مساعد صيدلي الا لمن اجتاز الفحص المقرر منهاجه من الوزارة والنقابة والذي يجري باشرافهما في دورة سنوية يعلن عنها قبل موعدها بشهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026