المادة 96 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يشترط فيمن يرخص مساعد صيدلي ان يكون حائزا على الشروط التالية:-
أ) ان يكون اردني الجنسية.
ب)ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها وملما باحدى اللغات الاجنبية.
ج) قد امضى فترة تمرين في احدى الصيدليات العامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
د ) قد ادى للوزارة رسما مقداره دينار اردني واحد.
ه) قد ابرز شهادة حسن سلوك من قبل الصيدلي الذي تمرن عنده وشهادة عدم محكومية من السلطات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026