المادة 144 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشرة نماذج اصلية من الدواء مستوفية الشروط المطلوبة وفق احكام هذا القانون. ب) شهادة من مختبر حكومي للتحليل في بلد المنشأ او مختبر معترف به مصدق من السلطة المختصة في بلد المنشأ تثبت ان نتيجة التحليل مطابقة كما ونوعا للمواد الدوائية التي جهز منها الدواء. ج) شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تثبت ان الدواء المطلوب تسجيله والتصريح بتداوله في المملكة مصرح باستعماله وتداوله في بلد المنشأ بنفس المواصفات وانه متداول فعلا هناك. د) ثلاث نسخ على الاقل من النشرات الخاصة بذلك الدواء مكتوبة بواحدة او اكثر من اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية والتي ستوزع مع المستحضر بالاضافة الى وثيقة من المصنع المنتج تبين تاريخ استعماله والاحصائيات العلمية المستخلصة من نتائج تطبيقاته. ه) شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ مصدقة رسميا تبين سعر الدواء للمستهلك في بلد المنشأ. و) فاتورة اصلية من المصنع المنتج مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر تبين السعر الذي سيباع به المستحضر المذكور الى المستورد طالب التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة