المادة 142 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) للوزير بتوصية اللجنة ، الحق في حظر استيراد اي دواء او تداوله مع شطب تسجيله بقرار معلل. ب) للوزير اعادة النظر باسعار الادوية بتنسيب من اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة