المادة 71 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون صيدلياً مرخصاً متفرغاً وفي حالة غيابه مؤقتا ينوب عنه صيدلي آخر على ان يتم ابلاغ الوزير والنقابة بذلك. ب) تبلغ ادارة المصنع الوزير باسم المدير الفني واذا ترك العمل فيتوجب على الادارة خلال خمسة عشر يوماً ان تعين خلفاً له ج) المدير الفني مسؤول عن ضبط العقاقير الخطرة وعليه أن يحتفظ بسجلاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة