المادة 72 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي أو الاختصاصي المسؤول عن مخابر المصنع الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة (69).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة