المادة 150 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تسجيل الادوية والاغذية التي توصي اللجنة الفنية بقبولها في سجلات الوزارة تحت رقم متسلسل ويعطى الطالب صورة عن السجل او اشعارا بالموافقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة