المادة 170 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يجب كتابة الوصفة الطبية الحاوية على عقاقير خطرة بمادة غير قابلة للمحي او التغيير وان تحمل الوصفة اسم الطبيب وعنوانه ومقدار الدواء رقما وكتابة وطريقة الاستعمال واسم المريض وعنوانه والتاريخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026