المادة 171 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات الحاوية على عقاقيرخطرة الا اذا:- أ) كانت مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. ب) كان متأكدا من توقيع الطبيب المعالج. ج) لم يمض على كتابة الوصفة اكثر من يومين. د) لم تزد الجرعة الموصوفة عما ورد بدستور الأدوية وان لا تزيد مدة استعمالها على ثلاثة ايام. ه) تأكد ان العقار الخطر الموصوف سيستعمل للمعالجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة