المادة 172 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
اذا لم تستوف الوصفة كافة الشروط المطلوبة للصيدلي الامتناع عن صرفها وعليه ان يلفت نظرا المسؤولين في الوزارة الى اية مخالفات يلاحظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة