المادة 176 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
عند رغبة الصيدلي في شراء اي مادة من المواد الواردة في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون عليه ان يدون في دفتر الشراء اسم المادة المنوي شراؤها وكميتها وعيارها وشكلها الصيدلاني واسم المستودع البائع ويحصل على توقيع الصيدلي المسؤول عن المستودع في الحقل المخصص لتوقيعه دلالة على وجود المادة في مستودعه واستعداده لبيعها ، ثم تؤخذ الموافقة النهائية من الدائرة ويحتفظ الصيدلي بهذا الدفتر لمدة (5) خمسة سنوات تبدأ من تاريخ آخر طلب شراء مسجل فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026