المادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ابلاغ الوزير والنقابة عن كل تبديل يقع في اسم المستودع او عنوانه او مكانه او اسم الصيدلي المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة