المادة 135 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة ولا يجوز اصدار رخصة استيراد او تصدير اي دواء الا بعد موافقة الوزير او من ينيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026