المادة 136 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
للوزير بتنسيب من المدير الحق في ان يصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنظيم تجهيز او تداول اي مستحضرات ومركبات يرى ان لها صلة بعلاج الانسان او تستعمل لمقاومة انتشار الامراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026