المادة 202 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

للوزير اغلاق المؤسسة الصيدلانية التي ارتكبت فيها المخالفة أو ايقاف الصيدلي المخالف من مزاولة المهنة حتى صدور قرار قطعي من المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة