المادة 202 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
للوزير اغلاق المؤسسة الصيدلانية التي ارتكبت فيها المخالفة أو ايقاف الصيدلي المخالف من مزاولة المهنة حتى صدور قرار قطعي من المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة