المادة 188 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانوت او محل يشتبه بأنه يتعاطى تجارة العقاقير والأدوية والسموم وان يضبط هذه المواد ويحيل المخالف للمحاكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة