المادة 187 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
تحفظ السجلات والدفاتر والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقيرالخطرة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد في كل سجل ، ويتم الاتلاف بحضور المدير او المفتش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026