المادة 187 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تحفظ السجلات والدفاتر والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقيرالخطرة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد في كل سجل ، ويتم الاتلاف بحضور المدير او المفتش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة