المادة 77 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تدون في سجل المواد الاولية كمية المواد الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبؤتها ودستور الادوية المحضرة بموجبه والكميات المصروفة منها مع رقم مستند الصرف ورقم التشغيلة او التجربة التي صرفت من أجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة