المادة 127 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ينظم مناوبات الصيدليات في كل مدينة مدير الصحة بالاتفاق مع الصيادلة المسؤولين ويشعر النقابة والوزارة قبل مطلع كل شهر بذلك وتتولى الوزارة أمر اعلانه يوميا بالطرق التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026