المادة 147 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحال الطلب ومرفقاته الى اللجنة التي لها بعد دراسته ان تقرر قبول التسجيل او رفضه وتقديم تواصيها للوزير بشأن السعر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة