المادة 16 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص العمل في المؤسسة خلال (6) اشهر وللوزير اعطاء مهلة اضافية لا تزيد عن (6) اشهر اخرى اذا اثبت صاحب الترخيص ان التأخير يعود لأسباب خارجة عن ارادته واقتنع بها الوزير شريطة ان يقدم طلب المهلة الاضافية قبل (15) يوما من انتهاء المهلة الاولى ، او ب)اذا استمر اغلاق الصيدلية بعد مباشرة العمل مدة سنة كاملة في المدن التي فيها اكثر من صيدلية ، او ج)اذا استمر اغلاق الصيدلية بعد مباشرة العمل مدة (6) اشهر في المدن التي لا يوجد فيها الا تلك الصيدلية ،او د) اذا نقلت المؤسسة الصيدلانية من مكانها الى اي مكان آخر سواء في نفس البلد او الى بلد آخر بدون علم مدير الصحة وموافقة الوزير ، او ه) اذا استعملت المؤسسة الصيدلانية لعمل غير الذي منح الترخيص من اجله ،او و) اذا ثبت ان المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية او احد موظفيه قد اساء استعمال المهنة وتصرف بالمواد والعقاقير الممنوع بيعها الا بوصفة طبية مما سيرد ذكره في الجدول أ،ب،ج، الملحقة بهذا القانون ، او ز) اذا استمر اغلاق المستودع او المصنع بعد مباشرته العمل مدة سنة واحدة ، او ح)اذا بيعت المؤسسة الصيدلانية دون موافقة الوزير ، او اذا ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص ، أو ط) اذا ادين مالك المؤسسة الصيدلانية بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف ، او. ي) اذا لم يعين في المؤسسة الصيلانية صيدلي مرخص للاشراف عليها خلال ثلاثة اشهر من ترك الصيدلي المسؤول العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة