المادة 107 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر صرف الوصفة الطبية الا اذا كانت مكتوبة بخط واضح ومحتوية على الاسم الكامل للدواء الموصوف بحيث لا يترك مجالا للالتباس او الخطأ في ماهية الدواء واسم المريض الكامل وعمره وعنوانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026