المادة 106 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على الصيدلي أن يفير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو النوع بدون موافقة الطبيب الخطية على ان تحصل تلك الموافقة قبل تحضير الدواء كما لا يجوز للصيدلي ان يستبدل مستحضرا لمعمل معين بمستحضر لمعمل آخر الا بعد موافقة الطبيب المعالج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة