المادة 105 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على الصيدلي عند تحضير أي دواء بوصفة طبية أن تكون مواده مطابقة للتراكيب الواردة في دستور الادوية المقرر ما لم يرد في تلك الوصفة نص لدستور أدوية معين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026