المادة 105 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على الصيدلي عند تحضير أي دواء بوصفة طبية أن تكون مواده مطابقة للتراكيب الواردة في دستور الادوية المقرر ما لم يرد في تلك الوصفة نص لدستور أدوية معين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة