المادة 104 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على الصيدلي ان يصرف او يجهز أي وصفة طبية الا اذا كانت صادرة عن طبيب مسجل في سجل الاطباء المصرح لهم بتعاطي المهنة وأن يكون اسمه مدرجا ضمن الجداول المنشورة في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة