المادة 57 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يرخص لأي مستودع باستيراد الادوية والمواد الكيماوية التي يكون وكيلا لشركاتها الا من مصادرها الاصلية ودون اي وساطة ما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة