المادة 56 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تحديد ما يلي:- 1- نسبة موحدة من عناصر الكلفة المنصوص عليها في نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المعمول به باعتبارها مصاريف ادارية معترفا بها تضاف الى تلك الكلفة. 2- نسبة الربح المصرح بها للمستودعات والصيدليات من سعر الكلفة. ب- للوزير تحديد سعر كل دواء على حدة بغض النظر عن نسبة الربح وذلك بتوصية من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة