المادة 56 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تحديد ما يلي:-
1- نسبة موحدة من عناصر الكلفة المنصوص عليها في نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المعمول به باعتبارها مصاريف ادارية معترفا بها تضاف الى تلك الكلفة.
2- نسبة الربح المصرح بها للمستودعات والصيدليات من سعر الكلفة.
ب- للوزير تحديد سعر كل دواء على حدة بغض النظر عن نسبة الربح وذلك بتوصية من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026