المادة 113 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر على الصيدلي أن يبيع المستحضرات الطبية الا ضمن عبؤاتها الاصلية المختومة وبعد الصاق رقعة الاستعمال الخاصة بصيدليته وتستثني الحالات التي ترد فيها الوصفة الطبية محددة مقدار الدواء بكمية دون محتوى العبؤة الاصلية ، عندما يصرف الدواء ضمن وعاء او ظرف بعد وضع الرقعة الخاصة بالاستعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026