المادة 114 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان تسجل كل وصفة طبية تصرف من الصيدلية مهما كان نوعها في سجل الوصفات الطبية بعد صرفها مباشرة وتختم بخاتم الصيدلية الذي يبين تاريخ الصرف والسعر والرقم المتسلسل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة