المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزير: وزير الصحة
الوزارة: وزارة الصحة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026