المادة 204 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يلغي هذا القانون: 1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم (134) لسنة 1966 وتعديلاته. 3- نظام ترخيص الصيادلة رقم 40 لسنة 1966. 4- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة