المادة 197 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يعاقب الشركاء المنصوص عليهم في البندين (ب) و (ج) من المادة (196) بذات العقوبة الواردة بتلك المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة