المادة 198 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤسسته دون موافقة الوزير وتضاعف العقوبة اذا كان المكان المنقولة اليه تلك المؤسسة لا يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذاالقانون بالاضافة الى اغلاق المؤسسة.
ب) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من نشر اعلاناً عن دواء او مستحضر صيدلاني جاهز او مادة توصف بأن لها صفة الدواء دون موافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026