المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:-
أ) تصريح بمزاولة المهنة.
ب)شهادة التسجيل لدى النقابة.
ج)بيان اسم البلدة التي يراد فتح المؤسسة الصيدلانية فيها.
د)اقرار يوقعه الطالب يتضمن انه المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية المطلوب فتحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026