المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:- أ) تصريح بمزاولة المهنة. ب)شهادة التسجيل لدى النقابة. ج)بيان اسم البلدة التي يراد فتح المؤسسة الصيدلانية فيها. د)اقرار يوقعه الطالب يتضمن انه المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية المطلوب فتحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة