المادة 155 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر على الصيدلي اعطاء السموم او صرفها او بيعها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة في دساتير الادوية المعترف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة