الأنظمة
النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
160 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للبلديات لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من 19/10/2016.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البلديات. وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزر…
- المادة 3أ- تتبع البلدية في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي. ب- على البلديات التحول لتطبيق اساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المح…
- المادة 4أ- المدير هو آمر الصرف في البلدية طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- المدير هو المسؤول أمام الرئيس عن معاملا…
- المادة 5أ- الموظف المالي المختص مسؤول شخصيا وماليا مع المدير في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير تحصيل الأموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن أي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بال…
- المادة 6الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالبلدية وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلح…
- المادة 7أ- يُ قر المجلس موازنة البلدية السنوية متضمنة موازنات المجالس المحلية التابعة له ويرفعها للوزير قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية المتعلق بها للمصادقة عليها مرفقاً…
- المادة 8تعرض الموازنة على الوزير وفق النموذج المقرر لها معززة بالإيضاحات والتفصيلات التي تتعلق بها وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 9أ- للوزير المصادقة على الموازنة كما وردت إليه أو إعادتها لاجراء التعديلات المطلوبة عليها. ب- يصرف ما نسبته (1/12) من موازنة السنة المالية لتغطية النفقات والإلتزامات المال…
- المادة 10يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الأقل مما خصص لها في موازنتيّ السنة السابقة واللاحقة .
- المادة 11تصبح الموازنة السنوية نهائية وقابلة للتنفيذ من تاريخ المصادقة عليها وتعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه بما إشتملت عليه من وظائف ومخصصات.
- المادة 12يجب ان لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصادق عليها .
- المادة 13أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة ف…
- المادة 14أ- يصدر المدير براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبت لها مواد خاصة في الموازنة ويبين فيها المراجع التي اقترن بموافقتها وف…
- المادة 15أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الطرق التالية:- 1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً او فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه. 2- نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات أرقام …
- المادة 16أ- تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المعني. اما المبالغ التي يستلمها من قابضي أموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تب…
- المادة 17أ- على الموظف المالي المختص التحقق من ان المستندات جميعها تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وصراحة وانها نظمت وفقا للاصول الحسابية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أ…
- المادة 18أي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع على المستند.
- المادة 19تصنف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح من حين لآخر ويجب ان تصنف هذه المستندات وفق فصول ومواد الموازنة.
- المادة 20مستندات السلف المستردة تصنف تحت عنوان سلف مستردة يتبعه عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها او أي عنوان آخر .
- المادة 21أ- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة. ب- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات في السنة …
- المادة 22أ-تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لاحكام المادة (21) من هذا النظام . ب- ت…
- المادة 23ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب مستند القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر …
- المادة 24أ-1- على الموظف المالي الذي يستلم اي رسوم او ضرائب او اي اموال أخرى من واردات البلدية ان يدفع او يودع هذه الاموال الى حساب او صندوق البلدية الرئيسي يوميا او في اقرب فرصة …
- المادة 25على الموظف المالي المختص عند تسلم اي مبالغ نقدية للبلدية من المكلفين بقبضها القيام بما يلي:- أ- تحرير وصولاً ت الى قابضي الأموال عن كل مبلغ يدفعونه له . ب- التوقع على دفت…
- المادة 26على كل موظف مكلف بقبض أموال البلدية ان يدفعها الى الموظف المالي المختص دون تأخير وان يحصل على وصل بالقيمة التي دفعها .
- المادة 27أ- النقود او التحاويل او المستندات التي يتسلمها موظفو البلدية توضع مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تودع في حساب البلدية لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إه…
- المادة 28لا يجوز استعمال أموال البلدية بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ من أموال البلدية ا…
- المادة 29على الموظف المالي المختص إعلام المدير خطيا عن أي مانع يحول دون تحصيل أموال البلدية المستحقة على أي من موظفيها.
- المادة 30على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على غير ذلك كطوابع عقود الايجارات وغيرها ولا يعطى وصولات عن الرخص التي تعتبر وصلاً .
- المادة 31على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات ورخص من دفاتر او أوراق ذات قسائم مطبوعة عليها أرقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لاغراض معينة إذا تم المصادقة على ذلك.
- المادة 32يجب ان لا تقطع او تقسم دفاتر الوصولات او الرخص وان تحفظ أصولها وقسائمها سالمة .
- المادة 33توقع الاصول في الوصولات أو الرخص جميعها من الموظف المالي الذي يعطيها وكذلك من الدافع ان أمكن.
- المادة 34يجب على الدافع أن يوقع على أي تغيير يحدث في أصل او في قسائم الوصولات أو الرخص وعلى الموظف المالي المستلم ان يتأكد من حصول ذلك تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية.
- المادة 35أ-على الموظف المالي في حال إبطال أي وصل أو رخصة القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب إبطال أي وصل أو رخصة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة. 2- إلصاق الوصل المبطل بصورة متي…
- المادة 36على الموظف المالي المختص ان يضع إعلانا في مكان في كل مكتب لتحصيل النقود يلفت فيه النظر الى وجوب طلب وصل مطبوع مقابل مبلغ النقود المالي الذي تم استيفاؤه.
- المادة 37فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون للمجلس تحديد الطرق المتبعة في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون اما بطريق الالتزام او بطريق تحصيلها مباشرة من الموظف…
- المادة 38أ- تصرف النفقة:- 1- بموجب شيك أو أمر دفع أو إعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به. أو 2- بموج…
- المادة 39أ- تنظم مستندات رواتب موظفي البلدية من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة. ب- تسل…
- المادة 40أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للبلدية يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروف منها في الموازنه. ب- الرواتب والعلاوات التي تدفع الى البنوك ل…
- المادة 41يجب ان تكون المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تكون مرفقة مع الترخيص المستند اليه مشتملة على التفصيلات التالية:- أ- اسم صاحب المطالبة . ب- الوظائف والأرقام والكميات والمس…
- المادة 42السلفات او اي مبالغ أخرى يجب استردادها تدخل في مستند الدفع .
- المادة 43تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي والمرتب عن جزء من الشهر بحسب نسبة عدد ايام ذلك الشهر.
- المادة 44أ- يزود رئيس البلدية الموظف المالي المختص بنسخة مصدقة من جميع العقود التي لها مطالبات بالدفع. ب- تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص بها. ج- يزود مندوب ديوان المحاسبة في ا…
- المادة 45في الأحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطالبات مالية من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم ابراز وصولاتها كمستندات فرعية واذ لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف المطالبات ال…
- المادة 46أ يحدد مقدار الاستحقاق النهائي للنفقة وفقاً لما يلي:- 1- شراء اللوازم والاموال المنقولة بتوافر ما يلي :- أ- عقد النفقة. ب- النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على ان ت…
- المادة 47على الموظف المالي المختص أو الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات أن يرفض أي مطالبة لم تستوف المتطلبات الواردة في المادة (46) من هذا النظام.
- المادة 48يجب على الموظف أو ذويه تقديم شهادة تثبت انه ما زال على قيد الحياة اذا كان الموظف يتقاضى راتبه عن طريق بنك أو وكيل عنه.
- المادة 49يجب ان تدرج المبالغ المبينة في المستندات جميعها كتابة ورقما .
- المادة 50إذا تم دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المالي المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من أي راتب او علاوة يستحقه…
- المادة 51كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي صدق عليه او صاحب الاستحقاق حسب مقتضى الحال .
- المادة 52يجب ان يبين في مستند المصروفات فصل النفقات ومادتها حسب بنود الموازنة المصادق عليها .
- المادة 53الأمانات والتأمينات التي يتم ردها تصنف مستنداتها بالصورة التي اتبعت عند تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الأمانات ويربط وصل القبض ب…
- المادة 54أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ. 3- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب …
- المادة 55يجب ان تختم المستندات المقدمة للموظف المالي المختص بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بأرقام شهرية متسلسلة من واحد فصاعدا.
- المادة 56كل مستند يجب ان يدقق من موظف مالي مختص يقوم بهذه الوظيفة ويوقع عليه قبل إجازته للصرف .
- المادة 57على الموظف المالي المختص عند احالة المستند للصرف ان يتحقق من انه نظم وفقا للاصول.
- المادة 58ترقم مستندات الدفع جميعها بالتسلسل من واحد فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب تواريخ دفع المبالغ وتقيد ارقام هذه المستندات في دفتر الصندوق .
- المادة 59لا يجوز صرف أي مطالبة دون موافقة المدير.
- المادة 60لا تدفع المبالغ إلا لأصحاب العلاقة المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا على ان يؤخذ في كلتا الحالتين توقيع منهم بالاستلام.
- المادة 61تلصق الطوابع ويؤشر عليها صاحب الاستحقاق حسب الأصول .
- المادة 62تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع المستند مرة أخرى .
- المادة 63عند دفع مبالغ لاشخاص غير المذكورة أسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الإرث او براءة التعيين من إدارة التركة في مكتب الموظف المالي المختص ويشار الي…
- المادة 64أ- دفع الراتب او العلاوة الى البنك او الى شخص مفوض من الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى الموظف المالي المختص وقدم بوساطة رئيس دائرة …
- المادة 65لا يجوز في أي حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لأشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها الموظف المالي المختص للتوزيع من قبل الدوائر في:- أ- الرواتب (بما فيها الأج…
- المادة 66لا يجوز للموظف المالي المختص ان يدفع نقدا بقصد التوزيع إلا للموظف المالي معتمد الصرف الذي يجب ان يعطي وصلاً للموظف المالي المختص على نموذج أمر دفع النقود وان يربط به نسخة…
- المادة 67الموظف المالي معتمد الصرف مسؤول عن دفع المرتبات والعلاوات والأجور وعن إعادة المستندات الى الموظف المالي المختص بعد أخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق ويبقى الرصيد محفوظا في عهدته…
- المادة 68على الموظفين ان يستلموا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين وأي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بإستلام راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات الشهر ذات…
- المادة 69اذا وجد الموظف المالي معتمد الصرف انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون سبعة أيام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد …
- المادة 70أي تقصير للموظف المالي معتمد الصرف في تطبيق حكم المادة (69) من هذا النظام يوجب على الموظف المالي المختص إبلاغ الأمر فوراً الى المدير.
- المادة 71أ- يجري توزيع الأجور من الموظف المالي معتمد الصرف. ب- إذا كان الدفع لعاملين أو مستخدمين أميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم أصحاب الاستحقاق مؤيدة بشهادة شخص غير المو…
- المادة 72يمسك الموظف المالي المختص دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يتسلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن أي خدمات سواء أكانت هذه المبالغ جزءا من الواردات أم لم تكن .
- المادة 73تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حسب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات والمدفوعات من ذلك الدفتر وتوضع أرقام تلك المعاملات على مست…
- المادة 74أ- تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات التي تم صرفها والرخص التي تم اصدارها . ب- يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد (82) و(83) و(86) من ه…
- المادة 75أ- تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لإيضاح ماهية المعاملة . ب- على الموظف المالي المختص ان يتأكد من ان جميع التحاويل والأذون قد قيدت في دفتر الصندوق يوم تسلمها.
- المادة 76على الموظف المالي المختص :- أ- ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يوميا وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم. ب- ان يفحص دفاتر الو…
- المادة 77أ-1- على الموظف المالي المختص ان يقابل كل اسبوع وفي نهاية كل شهر دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكد من مطابقة القيود لبعضها. 2- التحاوي…
- المادة 78على الموظفين الماليين المختصين ان يوقعوا على دفاتر الصندوق يوميا بعد ان يتحققوا من صحة حساباتهم .
- المادة 79يجب إعلام المدير عن أي فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق اوحساب البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة مصدره.
- المادة 80الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه بطريقة مقنعة واجراء تسويته يقيد إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه إيضاحا مقنعاً وإجراء تسويته يضمنه الموظف المالي المسؤول .
- المادة 81أ- على الموظف المالي المختص عندما يسلم حساباته ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة تثبت ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق . ب-على الموظف ال…
- المادة 82أ-1-لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . 2- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في…
- المادة 83تنظم التحاويل جميعها لأمر الرئيس إضافة الى وظيفته ويجب ان تصرف هذه التحاويل بأقرب وقت .
- المادة 84يجوز قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم عند تطبيق البلدية أساس الاستحقاق في اجراءاتها المحاسبية .صفحة 19 من 33
- المادة 85لا يجوز قبول التحاويل دون موافقة الرئيس.
- المادة 86تحدد إجراءات إصدار التحاويل المالية والأشخاص المعتمدين بالتوقيع عليها وعلى الاعتمادات المستندية وصلاحيات وفئات تواقيعهم والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة بمقتضى قرار…
- المادة 87تفتح الحسابات في البنوك للأغراض الرسمية بقرار من المجلس وتكون باسم صندوق البلدية.
- المادة 88أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة . ب- لا يجوز للموظف المالي المختص ان تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية . ج- يجب عند ترصيد الحسا…
- المادة 89أ- يجب ان تحفظ أصول التحاويل جميعها للرجوع اليها عند الحاجة. ب- تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة او التي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية او توضع في مكان مقفل .
- المادة 90في حال كانت طبيعة العمل تقتضي ان تكون في حوزة موظف غير مالي أموال لإنفاقها على خدمات عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى الموظف المالي مباشرة فيعطى سلفة نفقات وفقاً ل…
- المادة 91تصنف سلف النفقات على النحو التالي:- أ- السلفة الدائمة: التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية. ب- …
- المادة 92يتم صرف السلف على النحو التالي:- أ- السلف الدائمة والخاصة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس. ب-السلف المؤقتة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المدير.
- المادة 93تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق في سبيله شريطة توافر مخصصات مقررة في موازنة البلدية للعمل الذي ستنفق من أجله السلفة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
- المادة 94تقدم طلبات سلفات النفقات للمدير على ان يبين في الطلب ما هي الضرورة لسلفة النفقات.
- المادة 95مع مراعاة الصلاحيات المبينة في المادة (92) من هذا النظام يصدر الرئيس أمر إعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب إنجازه او الالتزام المطلوب مواجهته.
- المادة 96يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ أمر سلفة النفقات ويوقع حامل السلفة على المستند اشعارا بالاستلام .
- المادة 97تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته .
- المادة 98على حاملي سلفات النفقات ان يراعوا جميع الأنظمة المتعلقة بمراقبة إنفاق أموال البلدية ومعاملات التأدية .
- المادة 99على حاملي سلفات النفقات جميعهم ان يمسكوا دفتر صندوق لسلفات النفقات اصوليا وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة نفقات .
- المادة 100اذا زادت قيمة سلفة النفقات الدائمة على ألف دينار يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسم وظيفته الرسمية .
- المادة 101أ- ترد سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها او قبل ذلك التاريخ . ب- سلفات النفقات الدائمة تبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغي…
- المادة 102أ- يقيد في قسيمة الوصل المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته . ب- يعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دف…
- المادة 103على الموظف المالي المختص إذا وجد عند انتهاء السنة المالية ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او إجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة…
- المادة 104أ-يُ علم الموظف المالي المختص المدير بأي تقصير من حامل سلفة النفقات في إجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في أمرها . ب- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلف…
- المادة 105على حاملي السلفات الدائمة تقديم تقارير ربع سنوية للمدير.
- المادة 106يقيد الموظف المالي المختص في سجل خاص ما يصرف ويسترد من جميع سلفات النفقات وتدون فيه المعاملات مطلوبا كان ذلك او ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم أمر السلفة في كل معاملة .
- المادة 107تخضع حسابات حاملي سلفات النفقات للتدقيق من الموظفين الماليين المختصين ومن المفوضين من الوزير الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة أرصدة النقد والبنك المتعلقة بالسلفات المذكورة…
- المادة 108أ- للمجلس ان يقرر إعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية وفق الشروط التالية:- 1- ان لا يزيد مقدار السلفة على ضعفيَ مقدار الراتب الأساسي للموظف . 2- ان يقدم الموظف طالب السلفة ك…
- المادة 109المدير مسؤول عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى الأحكام والشروط التي صرفت تلك السلفات بموجبها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات لاسترداد …
- المادة 110تسترد السلفات الشخصية على أقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي أعطيت خلاله السلفة على ان يتم استرداد جميع الأقساط جميعها خلال …
- المادة 111أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك دفترا للسلفات الشخصية يخصص فيه حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا…
- المادة 112أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك سجلا للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المتعهد او المشروع الذي من أجله او الخدمات التي بسببها قبضت الأمانة وفتح حساب خاص بالأ…
- المادة 113تقسم الأمانات الى الأنواع التالية:- أ- الامانات المخصصة : هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط او تح…
- المادة 114على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (113) من هذا النظام للوزير رد الامانة المقبوضة لحساب الإيرادات الى مستحقيها اذا كانت هنالك اسباب مسوغة لذلك.
- المادة 115أ- ترد مبالغ التأمينات المدفوعة الى أصحابها بقرار من المدير وتصادر بقرار من المجلس البلدي أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال في حال مخالفة اصحاب التأمينات التشريعات المعمول…
- المادة 116يجب ان يكون في كل بلدية خزانة حديدية في أماكن حصينة تحت عهدة موظف مالي مختص.
- المادة 117أ-الموظفون الذين تكون مفاتيح الأماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود في عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا لحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم . ب- كل …
- المادة 118لا تفتح الأماكن الحصينة او الخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرين طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة خلالها.
- المادة 119على الموظفين الماليين المختصين ان يفحصوا النقد في الخزائن الحديدية والأماكن المحصنة مرة في كل شهر على الأقل وان يعلموا المدير والمجلس بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.
- المادة 120الموظف الذي يكون في عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد او مفتاح خزانة المركز وتغيب بشكل مؤقت او طرأ مرض له فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي ي…
- المادة 121أ-عند إجراء التسلم والتسليم بين الموظفين الماليين المختصين تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادتين (80 ) و ( 81) من هذا النظام وذلك في دفتر الصندوق او اي سجلات اخرى قيد ف…
- المادة 122يجب ان يتحقق كل من في عهدتهم خزائن صغيرة من انها مصونة ومثبتة في بناء جدار الدائرة المحفوظة فيها أو توثيقها بشكل محكم ببناء العمارة على صورة أخرى.
- المادة 123تعطى وصولات مطبوعة من جلد ذي اصول يخصص لهذا النوع من المستلمات على حدة للوثائق والأشياء الأخرى التي توضع في الأماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها ان يحفظ…
- المادة 124الأوراق والأشياء الأخرى المودعة وفقا لأحكام المادة (123) من هذا النظام عندما تطلب كتابة من الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك، وبعد استرداد الوصل الذي أعطي وقت …
- المادة 125أ- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للأماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها أرقام المفاتيح والخزائن الخاصة بها على ظاهر…
- المادة 126كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الأماكن الحصينة والخزائن الحديدية العائدة للبلدية يتحمل تكاليفها الموظف المالي المسؤول .
- المادة 127أ-لا يجوز نقل أي مبالغ نقدية كبيرة من مكان الى آخر إلاّ بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب المدير . ب-أي مبالغ يوافق على نقلها يجب ان يتم ذلك بحراسة أمنية مشددة يؤمنها المركز…
- المادة 128يطلب من كل موظف مالي مختص ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية :- أ . دفتر صندوق - ب.دفتر السلفات الشخصية - ج. دفتر سلفات النفقات - د . سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم -…
- المادة 129على الموظفين المكلفين بالتفتيش ان يمسكوا سجلات للأشخاص الذين اعطيت لهم رخص بشكل يمكنهم من مراقبة تجديد الرخص الدورية في أوقاتها.
- المادة 130ترقم بالمداد صفحات الدفاتر الحسابية جميعها اذا لم تكن مرقمة .
- المادة 131على الموظفين الماليين المختصين ان يتحققوا من ان الدفاتر جميعها قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لآخر تاريخ وان الأرصدة والمجاميع قد عينت وأثبتت فيها بالمداد…
- المادة 132على الموظف المالي المختص ان يمسك سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص التي تم صرفها أو التي تدخل في عهدته .
- المادة 133عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها وعلى الموظف المستلم ان يح…
- المادة 134أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع بقرار من المجلس تنفيذاً لأحكام المواد (132) و (133) و (136) و (137) و (139) و (140) و (141) من هذا…
- المادة 135أ-على الموظف المالي المختص المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى تسلمها والتأكد من صحة ترقيم كل منها. ب- اذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى …
- المادة 136أ-يجب ان تشتمل جلود الوصولات والرخص جميعها على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة . ب- يوقع الموظف المالي المسؤول على هذه الشهادة قبل ان توضع موضع الاستعمال بالنص التالي:- (دق…
- المادة 137على الموظف المالي المختص ان يدرج التفاصيل المبينة أدناه على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وتحفظ هذه الجلود بما اشتملت عليه من القسائم :- أ- لمن …
- المادة 138يعطي المستلم للمسلم وصولات خطية على مستند الإخراجات او بصورة أخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصولات والرخص المسلمة او المعادة.
- المادة 139على الموظف المالي المختص ان يستعمل جلود الوصولات او الرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت أرقام متسلسلة وان…
- المادة 140على الموظفين الماليين المختصين ان يتحققوا باستمرار من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم او الى الموظفي…
- المادة 141تحفظ جلود الوصولات والرخص المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان آمن محكم الإغلاق.
- المادة 142أ-تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الأخرى وما استعمل او أبطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم او غيرها مدد…
- المادة 143على الموظف المالي المختص في البلدية ان يقدم الى المدير أسبوعيا بعد نهاية آخر يوم عمل بالاسبوع شهادة بالرصيد النقدي .
- المادة 144أ-على الموظفين الماليين المختصين وخلال ثلاثة أيام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة أدناه على المجلس للتدقيق وبيان ملحوظاته:- 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق .…
- المادة 145أ-على الرئيس ان يقدم الى الوزير كل ربع سنة مالية في نهاية آذار وحزيران وأيلول وكانون أول خلاصة حسابية تتضمن المقبوضات والمصروفات وبقايا الواردات والقروض والسلفات والأمانا…
- المادة 146للوزير أو الموظف الذي يفوضه ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية او مجلس محلي وبإجراء فحص فجائي على صناديقها والمستودعات والاطلاع على معاملاتها والاستفهام من أي موظف ا…
- المادة 147على المدير ان يقوم في أي وقت بالتفتيش شخصيا على حسابات مرؤوسيه وعلى ان يقدم تقريرا عن النتائج الى الرئيس .
- المادة 148أ- تشكل وحدة رقابة مالية داخلية في كل بلدية تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة . ب- يكون ارتباط وحدة الرقابة المالية الداخلية مع الرئيس…
- المادة 149تكون الدفاتر الحسابية والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على النحو المعين لها وان تكون معتمدة من الوزير قبل العمل بها .
- المادة 150أ-على الموظف المالي المختص ان يحافظ على ما يوجد لديه من الدفاتر والقرطاسية ووضعها في مكان آمن ومحكم الإغلاق وإتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن استعمالها . ب- يجب ان تمسك سجلا…
- المادة 151على الوزير أو من يفوضه بذلك ان يتحقق من ان البلديات تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للأصول الحسابية .
- المادة 152لا يجوز إدخال تغييرات على الطريقة الحسابية المقررة دون موافقة الوزير.
- المادة 153يجب أن يعلق أعلان في مكان بارز في كل مكتب مخصص لتحصيل النقود في البلدية تبين فيه أوقات الدوام الرسمي في هذا المكتب.
- المادة 154لا يجوز إجراء المحو في أي حسابات ويمكن إجراء التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر ثم تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف الم…
- المادة 155يعطى الموظف المالي المختص خاتما بكل ما يختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانته ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي على أشياء ذات قيمة ولا يعهد به …
- المادة 156أ-عند وقوع أي ضياع في أموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي من اموال البلدية الأخرى فعلى الموظف المالي المسؤول ان يعلم المدير بالواقعة و الذي عليه ان يجري التحقيق ا…
- المادة 157لا تشطب أي خسارة تقع في أموال البلدية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير وفق أحكام القانون.
- المادة 158للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 159في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه أو أي تشريع آخر يحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيا…
- المادة 160يلغى النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .