المادة 159 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق النظام المالي رقم
(3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه أو أي تشريع آخر يحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية ومجلس الوزراء المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026