المادة 113 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تقسم الأمانات الى الأنواع التالية:- أ- الامانات المخصصة : هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الإيرادات. ب- أمانات اقتطاعات الرواتب: هي التي يتم اقتطاعها وفقاً للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها . ج- أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن انظمة او اتفاقيات او التزامات. د- أمانات أخرى: وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر او المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة او مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الأمانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتحول الى حساب الايرادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة