المادة 112 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك سجلا للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المتعهد او المشروع الذي من أجله او الخدمات التي بسببها قبضت الأمانة وفتح حساب خاص بالأمانات في دفتر الصندوق. ب- تدون المبالغ التي ترد بشكل يسهل التثبت من صحة الرصيد . ج- يفتح حساب خاص في البنك للمبالغ المقبوضة كأمانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة