المادة 111 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك دفترا للسلفات الشخصية يخصص فيه حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته . ب- يُ علم الموظف المالي المختص المدير بأي سلفة شخصية قد أغفلت او تأخر استرداد أقساطها في الوقت المعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة