المادة 110 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

تسترد السلفات الشخصية على أقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي أعطيت خلاله السلفة على ان يتم استرداد جميع الأقساط جميعها خلال السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة