المادة 110 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
تسترد السلفات الشخصية على أقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي أعطيت خلاله السلفة على ان يتم استرداد جميع الأقساط جميعها خلال السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026