المادة 109 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
المدير مسؤول عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى الأحكام والشروط التي صرفت تلك السلفات بموجبها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات لاسترداد السلفات المتأخرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026