المادة 109 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

المدير مسؤول عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى الأحكام والشروط التي صرفت تلك السلفات بموجبها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات لاسترداد السلفات المتأخرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة