المادة 37 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون للمجلس تحديد الطرق المتبعة في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون اما بطريق الالتزام او بطريق تحصيلها مباشرة من الموظف المالي المختص او تحصيلها بالطريقة التي تعتبر أكثر ضمانا لمصلحة البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026