المادة 36 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

على الموظف المالي المختص ان يضع إعلانا في مكان في كل مكتب لتحصيل النقود يلفت فيه النظر الى وجوب طلب وصل مطبوع مقابل مبلغ النقود المالي الذي تم استيفاؤه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة