المادة 36 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص ان يضع إعلانا في مكان في كل مكتب لتحصيل النقود يلفت فيه النظر الى وجوب طلب وصل مطبوع مقابل مبلغ النقود المالي الذي تم استيفاؤه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026