المادة 35 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ-على الموظف المالي في حال إبطال أي وصل أو رخصة القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب إبطال أي وصل أو رخصة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة. 2- إلصاق الوصل المبطل بصورة متينة بالاصول او القسيمة . 3- يقييد أرقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم بشكل جدول او في دفتر الصندوق 4- عدم اظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (مبطل) ازاء الرقم. ب- يعتبر الموظف المالي المختص مسؤولاً عن أي إخلال بأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة