المادة 35 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ-على الموظف المالي في حال إبطال أي وصل أو رخصة القيام بما يلي:-
1- كتابة سبب إبطال أي وصل أو رخصة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة.
2- إلصاق الوصل المبطل بصورة متينة بالاصول او القسيمة .
3- يقييد أرقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم بشكل جدول او في دفتر الصندوق
4- عدم اظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (مبطل) ازاء الرقم.
ب- يعتبر الموظف المالي المختص مسؤولاً عن أي إخلال بأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026