المادة 34 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
يجب على الدافع أن يوقع على أي تغيير يحدث في أصل او في قسائم الوصولات أو الرخص وعلى الموظف المالي المستلم ان يتأكد من حصول ذلك تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026