المادة 38 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- تصرف النفقة:-
1- بموجب شيك أو أمر دفع أو إعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به. أو
2- بموجب أي وسيلة دفع الكتروني معتمدة وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
ب- تعزز المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026