المادة 38 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- تصرف النفقة:- 1- بموجب شيك أو أمر دفع أو إعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به. أو 2- بموجب أي وسيلة دفع الكتروني معتمدة وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ب- تعزز المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة