المادة 39 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
أ- تنظم مستندات رواتب موظفي البلدية من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة.
ب- تسلم كشوفات رواتب العاملين والمستخدمين على نظام الأجور اليومية في البلدية الى المدير مصدقة من رؤساء الدوائر التي يعملون فيها بعد اليوم الخامس والعشرين من الشهر ليتم تحويلها الى الموظف المالي المختص لتصرف في بداية الشهر الذي يليه.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة للرئيس ان يصرح بصرف الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في هذه المادة اذا كانت هنالك أسباب مبررة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026